تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2016, 07:28 AM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي زواج التحليل
انشر علي twitter

زواج التحليل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ بطل النكاح)[1].
قال في "المقنع": "فإن نوى ذلك من غير شرطٍ لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب[2]، وقيل[3]: يُكره ويصح"[4].
قال في "الحاشية": "قوله: فإن نوى ذلك... إلى آخره، وهذا ظاهر قول الصحابة؛ لما روى نافع عن ابن عمر: أن رُجلاً قال له: امرأة تزوجتها أُحِلّها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً[5].
وقال: لا يزالا زانيين، وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها[6].
وهذا قول عثمان بن عفان، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبكر المزني، والليث، والثوري، ومالك[7]، وإسحاق"[8].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يُحلها لزوج كان قبله فيشترط ويقول: إذا أحللتُكِ للأول فلا نكاح بيننا، أو يقول: فإذا وطئتكِ فأنت طالق:
فقال أبو حنيفة[9]: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه روايتان [10]: إحداهما: لا تحل له، والثانية: تحل.

وقال مالك[11]: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبةٍ به الاستباحة دون التحليل ويدخل بها، ويطؤها وطئاً حلالاً، لا في حالة حيض، ولا إحرام فإن شرط التحليل، أو نواه من غير شرطٍ فسد العقد، ولا تحلل للثاني.

وقال الشافعي[12]: إن قال إذا أَحللتُكِ للأول فلا نكاح بيننا، لم يصح النكاح، فإذا قال: فإذا وطئتك فأنت طالق، فعلى قولين:
أحدهما: يصح النكاح، قاله في عامة كتبه، وهو قول أبي حنيفة[13].

والآخر: لا يصح، قاله في القديم، فعلى هذا القول الذي يقول بصحة النكاح: فإنه إذا أصابها تحل للأول قولاً واحداً، وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح فهل إذا أصابها تحل للأول؟ فيه قولان[14]:
أحدهما: يحصل به الحل للزوج الأول، وهو القديم.
والثاني: لا يحصل بذلك الإحلال.
وقال أحمد[15]: لا يصح ذلك على الإطلاق.

واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك، إلا أنه كان في عزمه: فقال أبو حنيفة[16] والشافعي[17]: يصح النكاح، إلا أن الشافعي يكرهه. وقال مالك[18] وأحمد[19] - في إحدى الروايتين -: لا يصح، وفي الرواية الأخرى عنه[20]: يصح"[21].

وقال ابن رشد: "وأما نكاح المحلل - أعني: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً - فإن مالكاً[22] قال: هو نكاح مفسوخ.
وقال أبو حنيفة[23] والشافعي[24]: هو نكاح صحيح.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المُحَلِّل)[25]، فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال: النكاح الصحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسد"[26].

قال في "الاختيارات": "ولا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه، وأما نية الاستمتاع: وهو أن يتزوجها ومن نيته أن يطلقها في وقتٍ أو عند سفره فلم يذكرها القاضي في "المجرد"، ولا "الجامع"، ولا ذكرها أبو الخاطب، وذكرها أبو محمد المقدسي، وقال: النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء إلا الأوزاعي.

قال أبو العباس: ولم أرَ أحداً من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحاً إلا أبا محمد، وأما القاضي في "التعليق" فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين التحليل، وكذلك الجد، وأصحاب الخلاف.

وإذا ادَّعى الزوج الثاني: أنه نوى التحليل، أو الاستمتاع فينبغي ألّا يُقبل منه في بطلان نكاح المرأة إلا أن تصدقه، أو تقوم بينة إقرار على التواطؤ قبل العقد، ولا ينبغي أن يُقبل على الزوج الأول فتحل له في الظاهر بهذا النكاح، إلا أن يصدق على إفساده، فأما إن كان الزوج الثاني ممن يُعرف بالتحليل فينبغي أن يكون ذلك، كتقدم اشتراطه إلا أن يُصرح له قبل العقد بأنه نكاح رغبة، وأما الزوج الأول: فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى، ولو تقدم شرط عُرفي أو لفظي بنكاح التحليل، وادعى أنه قصد إلى نكاح الرغبة، قُبل في حق المرأة إن صححنا هذا العقد، وإلا فلا، وإن ادَّعَاه بعد المفارقة ففيه نظر، وينبغي ألّا يُقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه، ولو صَدَّقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسداً فلا تحل للأول لاعترافها بالتحريم عليه"[27].

وقال البخاري: "(بابُ إذا طَلَّقَها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد العِدَّة زوجاً غيره فلم يَمَسَّهَا).

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هُدْبَةٍ، فقال: (لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ)[28]" .

قال الحافظ: "قوله: (باب إذا طَلَّقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العِدَّة زوجاً غيره فلم يَمَسَّهَا)، أي: هل تحل للأول إن طلَّقَها الثاني بغير مَسِيس؟... إلى أن قال: واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا أن كان حال وطئه مُنْتَشِراً، فلو كان ذكره أَشَل، أو كان هو عِنِّيناً، أو طفلاً لم يكف على أصح قولي العلماء، وهو الأصح عند الشافعية أيضاً[29].

وقال جمهور العلماء: ذوق العُسَيْلَة: كناية عن المجامعة، وهو: تغييب خَشَفَة الرجلِ في فرج المرأة[30].
وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.
وقال ابن بطَّال[31]: شذَّ الحسن في هذا، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك: ما يُوجب الحدَّ ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصَّداق، ويفسد الحج والصوم...

إلى أن قال: واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية ونُقِلَ عن عثمان وزيد بن ثابت: ألّا يكون في ذلك مُخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول[32]، وقال الأكثر[33]: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا.

واتفقوا على أنه إذا في نكاحٍ فاسدٍ لم يُحَلِّل[34]، وشذَّ الحكم فقال: يكفي، وأن من تزوج أمةً ثم بَتَّ طلاقها ثم مَلَكَها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره.
وقال ابن عباس وبعض أصحابه والحسن البصري: تحل له بملك اليمين.
واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً، أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر، أو أحدهما صائم أو مُحرم"[35].


[1] الروض المربع ص389.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 407.

[4] المقنع 3/ 47 - 48.

[5] أخرجه الحاكم 2/ 199، والطبراني في الأوسط 7/ 136 - 137 6242، والبيهقي 7/ 208.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء 6/ 311: وهو كما قالا.

[6] أخرجه عبد الرزاق 6/ 266 10778.

[7] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[8] حاشية المقنع 3/ 47، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 408.

[9] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[10] فتح القدير 3/ 177 - 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[11] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[12] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[13] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[14] المهذب 2/ 134.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[16] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.

[17] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[18] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 407.

[21] الإفصاح 3/ 175 - 178.

[22] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[23] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 436.

[24] تحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282.

[25] أخرجه الترمذي 1120، والنسائي 6/ 460، وأحمد 1/ 448، والبيهقي 7/ 208، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 170 1530: صحَّحه ابنُ القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري.
وقال الألباني في الإرواء 6/ 308: وهو كما قالا.

[26] بداية المجتهد 2/ 55.

[27] الاختيارات الفقهية ص220.

[28] البخاري 5317.

[29] تحفة المحتاج 7/ 311 - 312، ونهاية المحتاج 6/ 281.

[30] فتح القدير 3/ 176، وحاشية ابن عابدين 3/ 434. والشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 280 - 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 515 - 516، وكشاف القناع 12/ 426 - 427.

[31] شرح صحيح البخاري 7/ 479.

[32] الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.

[33] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435. وتحفة المحتاج 7/ 312، ونهاية المحتاج 6/ 282. وشرح منتهى الإرادات 5/ 185، وكشاف القناع 11/ 370 - 371.

[34] فتح القدير 3/ 174، وحاشية ابن عابدين 3/ 434. و الشرح الصغير 1/ 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 516، وكشاف القناع 12/ 428.


[35] فتح الباري 9/ 464 - 468.







__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 06:19 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303