ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه
الشيخ صلاح نجيب الدق
يثبُتُ دخول شهر رمضان برؤية الهلال، ولو مِن عَدْلٍ واحد، سليمِ البصر، أو إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، ولا يثبت هلال شهر شوال إلا برؤية عَدْلين؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 416: صـ 420).
اختلاف مطالع شهر رمضان:
إذا ظهَر هلال شهر رمضان في بلد مسلم، هل يجب الصيام بهذه الرؤية على جميع البلاد الإسلامية أم أن لكل بلد رؤيته؟
اختلف العلماء في مسألة اختلاف مطالع شهر رمضان على قولين معتبرين، ولكل منهما دليله من القرآن والسنَّة الصحيحة.
يرى أصحاب القول الأول: أنه إذا ظهر هلال رمضان في بلد إسلامي، وجب على جميع بلاد المسلمين بَدءُ الصَّوم.
ويرى أصحاب القول الثاني: أن لكل بلد رؤيته الخاصة به، وهذا خلافٌ مشهور معلوم منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز شرعًا أن يختلف أهل البلد الواحد في هذه المسألة، فيصوم بعضهم ويُفطِر آخرون؛ لأن هذا يترتب عليه مفسدة عظيمة، ولقد مر على ظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان ولا يعلم أن جميع المسلمين بدؤوا صومَ رمضان في يوم واحد.
وعلى ذلك يجوز لعلماء كل دولة إسلامية أن يأخذوا بأحدِ هذين القولين المعتبرين، ويجب على كل مسلم أن يتبَعَ دار الإفتاء في الدولة التي يصوم فيها، ولا يخالفها؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ 5 صـ 1747: صـ 1748) (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 1 صـ 102).
حُكم مَن رأى هلال رمضان أو هلال شوال وحده:
مَن كان في صحراء أو بعيدًا عن العمران وتأكد من رؤية هلال شهر رمضان، وجَب عليه الصوم، سواء قُبلت شهادته أم لا، ومن رأى هلال شوال وحده لا يفطر إلا مع الناس احتياطًا؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 416: صـ 421) (فتاوى ابن تيمية جـ 25 صـ 458).