تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-18-2016, 06:51 PM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي التحايل على الزكاة
انشر علي twitter

التحايل على الزكاة
. د . خالد بن إبراهيم الدعيجي

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : لقد ثبت عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال في شهر رمضان : « هذا شهر زكاتكم ؛ فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تخرجوا زكاة أموالكم » [1] .
ومما تعارف عليه كثير من المسلمين أنهم كانوا يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك ، ولهذا دأب العلماء وطلبة العلم والخطباء على تخصيص هذا الشهر ببيان أحكام ومسائل الزكاة .
ومن الموضوعات التي ينبغي التنبيه عليها موضوع « التحايل على الزكاة » .
والتحايل إما أن يكون إسقاطاً لوجوبها أو أخذاً لها . وسوف نبيِّن في هذه المقالة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من خلال مسائل .
* المسألة الأولى : التهرب من دفع الزكاة : رتب الشارع على التهرب من دفع الزكاة عقوبات دنيوية وأخروية ، وهي تختلف باختلاف قصد المتهرب من دفع الزكاة .
أولاً : إذا كان التهرب عن اعتقاد سيئ ، يتمثل في جحود فرضية الزكاة ، عوقب المتهرب من الزكاة في الدنيا بعقوبة الردة ؛ وهي : القتل إذا أصر على ذلك ، ولم يرجع عن اعتقاده السيء في هذه الفريضة ، كما فعل أبو بكر الصديق مع المنكرين لفريضة الزكاة ، وقد قال : « والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة » [2] . وأما العقوبة الأخروية التي تلحق جاحد الزكاة فهي البعد عن الجنة والخلود في النار ؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة .
ثانياً : إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعاً إلى البخل والشح دون الجحود والنكران ؛ فإن المتهرب مِِن دفعِ الزكاة يعاقب بعقوبة أخروية ، تتمثل في العذاب الأليم الذي يلحقه في الآخرة ، والذي ورد في قوله تعالى : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (آل عمران : (180 ، وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } (التوبة : 34-35) .
وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله : « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ؛ فيجعل صفائح ؛ فتكوى به جنباه وجبهته ، حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » [3] .
وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلاً فهي :
أولاً : دفع الزكاة قسراً : إذا امتنع المزكي عن أداء الزكاة بخلاً أخذت منه جبراً عنه ، ولو بحد السيف .
قال - صلى الله عليه وسلم - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » [4] .
ثانياً : فرض عقوبات مالية وبدنية : ومن العقوبات التي يمكن فرضها على مانع الزكاة بخلاً العقوبة المالية ، أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا » [5] .
وأما العقوبة البدنية فقد دل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَطْلُ الغني ظُلْم » [6] ، وفي رواية « ليُّ الواجد ظلم يُحِلّ عرضه وعقوبته » [7] .
* المسألة الثانية : الاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها : تكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين لإسقاط الزكاة قبل وجوبها ، وما روي عن بعضهم في جواز ذلك فلعل مرادهم أن الحيلة تنفذ قضاءً لا ديانة .
ولهذا ذهب المالكية و الحنابلة و محمد بن الحسن من الحنفية إلى تحريم التحايل لإسقاط الزكاة قبل وجوبها [8] ، وأنها واجبة في ذمته مع الحيلة ، بدليل قوله تعالى : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ } (القلم : 17-21) .
فعاقبهم الله تعالى بذلك لفراراهم من الصدقة ؛ لأنهم لما قصدوا قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم [9] .
قال ابن القيم - رحمه الله - : « وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده ، كما حُرِمَ القاتلُ الميراث ، وورَّثَ المُطلَّقة في مرض الموت ، وكذلك الفار من الزكاة لا يُسقِطها عنه فرارُه ، ولا يُعان على قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ مقصودُ الرب تعالى ، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعِدُ فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع » ا.هـ [10] .
وقال السعدي - رحمه الله - في مسألة استبدال النصاب بغير جنسه : « إذا كان قاصداً بذلك التحيل على إسقاط الزكاة فهذا لا ينفعه ؛ لأن كل حيلة تُسقِط الواجبَ فهي لاغية » [11] .
والاحتيال لإسقاط الزكاة له صور عديدة ، منها على سبيل المثال : الصورة الأولى : التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول : والتصرف هنا قد يكون بيعاً ، أو استبدالاً بغير جنس النصاب ، أو هبة ، أو إتلافاً ، أو غير ذلك من التصرفات ، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من الزكاة .
أمثلة :
1 - أن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلاً ؛ وقبل تمام الحول يشتري به أرضاً عقارية ، أو داراً سكنية .
2 - أن يكون للمرأة حلي معد للاستعمال ؛ وقبل تمام الحول تهَبه لابنتها مثلاً ، ثم تسترجع الحلي بعد ذلك لتستأنف به حولاً .
3 - أن يكون لديه نصاب ماشية فيبيعها قبل تمام الحول .
4 - أن يُتلِف جزءاً من النصاب الزكوي قصداً ؛ لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول .
5 - ما تفعله بعض الشركات المساهمة ؛ إذ تستبدل المال الاستثماري المباح بمال حرام كالسندات مثلاً قبل تمام الحول ؛ لأنه لا تؤخذ عليها الزكاة من قبل الدولة ؛ ولأن بعض الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاة لأنها مال حرام ، فتخلف فيها شرط الملك .
الصورة الثانية : تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول : والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية فقط . والقصد من تغيير النية : الفرار من الزكاة .
أمثلة :
1 - أن يكون لديه نصاب ماشية ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها القنية .
2 - ما يحدث في الأسهم ؛ حيث يكون قصده في الأسهم المضاربة وقبل تمام الحول ينوي الاستثمار .
3 - أن يكون لديه أرض ينوي بها التجارة ، وقبل تمام الحول ينوي بها البناء والسكن .
* المسألة الثالثة : الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها : ونقصد بهذه الفقرة أن المُزكي قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقِر بها ، ولكنه يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات .
ولهذه التصرفات صور ، منها : الصورة الأولى : إسقاط الديون عن المعسرين واحتسابها من الزكاة :
أمثلة :
1 - أن يسقط دينه عن معسر قائلاً : الدينُ الذي لي عليك هو لك ، ويحسبه من الزكاة . وقد سئل ابن عثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة فأجاب بقوله : « هذا لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ } (التوبة : (103 . والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد » [12] فقال : « تؤخذ من أغنيائهم فترد » ، فلا بد من أخذٍ وَرَدٍّ ؛ والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده ، فكأنما أخرج الرديئ عن الطيب ؛ لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين ؛ فإن العين ملكه وفي يده ، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ؛ وإذا كان دونها فلا يصح أن يُخرج زكاةً عنها لنقصه ، وقد قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } )البقرة ( 267: [13] .
2 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وقد أفلس غريمه وأَيِس من أخذ ماله منه ، وأراد أن يحسبه من الزكاة ؛ فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه ، ومن ثم يطالبه بالوفاء ؛ فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع . قال ابن القيم : « وهذه حيلة باطلة ، سواء شرط عليه الوفاء ، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه ، أو ملّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه ؛ فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ، ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً » [14] .
3 - أن يكون له على رجُلٍ مال ، وهذا الرجل معسر ؛ فيأمره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول ، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من الزكاة ليسدد دينه الثاني .
وقد قال الإمام أحمد عن هذه المسألة : « إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » [15] .
4 - هذا المثال ليس في الزكاة ، وإنما في الأموال التي يجب التخلص منها كأموال الفوائد الربوية ؛ فيتخلص منها لمدينه المعسر ، ويطالبه بسداد دينه الصورة الثانية : الإنفاق وقضاء الواجبات واحتسابها من الزكاة :
أمثلة :
1 - أن يعطي مَنْ تلزمه نفقتُه مالاً ويحسبه من الزكاة .
2 - أن يكون على مَنْ تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة ؛ فيقضي دينه ، ويحسبه من زكاته .
أما إذا كان الدَّيْن لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة [16] .
3 - الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن هذه المسألة فأجابت : « فرْضُ الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمّن ملكوا نصاب الزكاة وحَالَ عليه الحول ؛ فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... } (التوبة (60: [17] .
وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة : « إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة ؛ نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه ، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف ، ولا تُحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة » [18] .
* المسألة الرابعة : الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة : وما سأذكره في هذه المسألة هو غالب ما تفعله الشركات المساهمة لأجل إنقاص وعاء الزكاة .
ومن المعلوم أن احتساب الزكاة محاسبياً يكون بالمعادلة الآتية :حقوق الملكية - عروض القنية وما في حكمها × 2.5 % وحقوق الملكية تشمل : ( رأس المال ، الاحتياطات ، الأرباح السنوية ، الأرباح المُرحلة ، القروض ... إلخ ) .
وعروض القنية وما في حكمها تشمل : ( الأصول الثابتة ، مصاريف التأسيس ، تقويم اسم الشهرة ، الخسائر ، الاستثمارات في شركات أخرى تدفع الزكاة للدولة ، السندات طويلة الأجل ) .
ومن خلال هذه المعادلة تقوم الشركات بصورتين تستطيع من خلالهما تخفيض الوعاء الزكوي ، هما :
الصورة الأولى : تخفيض حقوق الملكية :
أمثلة :
1 - تخفيض المبيعات من أجل تخفيض الأرباح ؛ فتقدم أوراقاً مزورة لأجل تخفيض الوعاء الزكوي .
2 - إنقاص قيمة القروض التي للشركة ، فيقل طرف حقوق الملكية ؛ ومن ثم ينقص الوعاء الزكوي .
الصورة الثانية : تضخيم عروض القنية وما في حكمها :
أمثلة :
1 - تضخيم الأصول ؛ فتقدم أوراقاً مزورة تظهر أسعاراً مرتفعة للأصول الثابتة في الشركة .
2 - زيادة قيمة المصروفات .
3 - زيادة خسائر الشركة .
4 - المبالغة في اسم الشهرة .
وهذه الصور إن كان القصد منها التحايل على النظام ، وكان النظام يتبع الشرع في صرف الزكاة ؛ فلا يجوز هذا التحايل ، ولا تبرأ ذمة أصحاب الشركة في إخراج الزكاة ، ولهذا يلزمهم إخراج الزكاة المتبقية والثابتة في ذمتهم .
وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها ؛ وهو أن كثيراً من المتاجرين في الأسهم يقصدون الاستثمار . ومن المعلوم أن المستثمر لا يخرج الزكاة ؛ اكتفاءً بأن الشركة تزكي . ولهذا يجب على الشركات أن تتقي الله في المستثمرين ، وتبين لهم حقيقة الأمر ، وما هو الواجب في أموالهم من الزكاة ؛ كي يخرجوها إذا كانت أنقصت الوعاء الزكوي قصداً .
وعلى المساهم أن يتحرى في ذلك ؛ فإذا غلب على ظنه أن ما أخرجته الشركة أقل من الزكاة المفروضة ؛ فإنه يجب عليه إخراج الزيادة .
* المسألة الخامسة : الاحتيال لأخذ الزكاة : ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة الثمانية في كتابه بقوله عز وجل :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة : (60 ، فلا يصح دفع الزكاة لغير هؤلاء الثمانية . لكنَّ بعض ضعاف النفوس استغل معرفته ببعض الأحكام الشرعية ، فاحتال بطرق ملتوية ؛ فأخذ الزكاة وهو غير أهل لها .
ولهذا التحايل صور ، منها :
الصورة الأولى : شغل الذمة بالديون لأعمال خيرية [19] :
أمثلة :
1 - أن يستدين الرجل لشراء سيارات لمؤسسة دعوية ، أو مواد بناء لمسجد ، فيكون مستحقاً للزكاة ظاهراً ؛ لأنه مدين .
2 - ومنها : أن يشتري رب الأسرة بيتاً ، وتشتغل ذمته بالديون ؛ فيطلب من الزكاة لسداد دينه .
الصورة الثانية : التواطؤ مع مستحق الزكاة في صرفها لأعمال خيرية :
مثال :
أن يعطي زكاته فقيراً ويتفق معه أن يدفعها في بناء مسجد ونحوه .
فهذه الصورة إذا كان القصد الاحتيالَ على أخذ الزكاة ؛ فلا تجوز ولا تبرأ ذمة دافعها .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .



(1) رواه ابن مالك و البيهقي و ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء 3/260 .
(2) رواه البخاري 1399 و مسلم 124 .
(3) رواه مسلم 987 .
(4) رواه مسلم 126 .
(5) رواه أحمد 5/2 ، و أبو داود 1575 ، و النسائي 5/17 ، وصححه ابن خزيمة 2266 ، و الحاكم 1/397 .
(6) رواه البخاري 2400 ، ومسلم 3978 .
(7) رواه أحمد 4/388 ، وأبو داود 1357 ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/62 : إسناده حسن .
(8) المغني 4/135 .
(9) المغني 4/137 .
(10) إعلام الموقعين 3/193 .
(11) الفتاوى السعدية 204 .
(12) رواه البخاري 1395 ، ومسلم 121 .
(13) مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/378 .
(14) إعلام الموقعين 3/240 .
(15) إعلام الموقعين 3/240 .
(16) الشرح الممتع لابن عثيمين 6/260 .
(17) فتاوى اللجنة الدائمة 9/423 .
(18) أبحاث فقهيه في قضايا الزكاة المعاصرة 2/891 .
(19) وهذه الصورة بناء على الفتوى المشهورة عن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - بأنه لا يجوز دفع الزكاة في أعمال الدعوة ، وبناء المساجد ، وغيرهما من أعمال البر ، انظر : الشرح الممتع 6/241 .







فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وآتوا الزكاة ياهو مكتوب الأردن الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 05-27-2016 03:35 AM
التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين – رسالة الدكتوراة لفضيلة الشي فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 04-24-2016 05:47 AM
الزكاة فى القرآن فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 04-06-2016 10:01 PM
الزكاة فى القرآن تركي السعوديه المنتدى الفضائي العام Main 0 04-06-2016 10:01 PM
أخذ الزكاة من الممتنعين بالقوة فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 02-16-2016 12:35 PM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة shqawe

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 10:53 AM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303