تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2016, 10:05 AM   #1
فريق منتدى الدي في دي العربي
مشرف ♥ ♥ برامج سات برامج نت مراقب من خلاله
 
الصورة الرمزية فريق منتدى الدي في دي العربي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 95,289
معدل تقييم المستوى: 104
فريق منتدى الدي في دي العربي is on a distinguished road
افتراضي مسألة الإقرار بمشارك في الميراث
انشر علي twitter

مسألة الإقرار بمشارك في الميراث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن أقرَّ به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقِرّ فقط...) إلى آخره[1].

قال في «المقنع»: «وإن أقرَّ بعضُهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه وُلِدَ على فراشه، أو أن الميت أقرَّ به، وعلى المُقِرّ أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه»[2].

وقال في «الفروع»: «وإن شهد عدلان منهم، أو من غيرهم أنه ولده، أو وُلِدَ على فراشه، أو أنه أقرَّ به ثبت وإلا فلا...

إلى أن قال: وفي «الهداية» إن أقرَّ بعضُهم لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب[3]، وسأله أبو طالب عمَّن تزوَّج سرّاً فأراد سفراً فقال لبعض قرابته: لي في السر امرأة وولد، ثم سافر فمات فأتت امرأته بصبيٍّ فقالت: [إنها امرأته و] إنه ابنه، ولها شاهدان غير عدلين، فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقَافة أو إقرار بعض الورثة مثل ما أقر ابن زَمْعَة، وإن لم يكن قال لقرابته ولا وصي لم يُقبل إلا بعدلين، ومراده: أقرَّ بعضهم ولم ينكره غيره، نقله أبو طالب.

ونقل الأثرم: إن شهد اثنان بأخ ثبت نسبه على من نفاه، وإن أقر به واحد فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من يدفع ذلك؛ لأنه عليه السلام قال في ابن [أَمَة] زَمْعَة: (الولد للفراش)[4]، ولم يدفع دعوى عبد بن زَمْعَة أحد من الورثة، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن سقط به»[5].

وقال ابن رشد: «ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: اختلافهم في من ترك ابنين وأقر أحدهم بأخٍ ثالث وأنكر الثاني:
فقال مالك[6] وأبو حنيفة[7]: يجب عليه أن يُعطيه حقه من الميراث يعنون المقر ولا يثبت بقوله نسبه.
وقال الشافعي[8]: لا يثبت النسب ولا يجب على المقِرّ أن يعطيه من الميراث شيئاً.
واختلف مالك وأبو حنيفة في القدرِ الذي يجب على الأخ المُقر:
فقال مالك[9]: يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقرّ الأخ الثاني وثبت النسب.

وقال أبو حنيفة[10]: يجب عليه أن يُعطيه نصف ما بيده، وكذلك الحكم عند مالك[11] وأبي حنيفة[12] في من ترك ابناً واحداً فأقر بأخ له آخر، أعني: أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث.

وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان:
أحدهما[13]: أنه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث.

والثاني[14]: يثبت النسب ويجب الميراث، وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطَّبْلُولِيَّة[15] ويجعلها مسألة عامة، وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره، وإن كان واحدا ًأخاً أو غير ذلك.

وعُمدة الشافعية في المسألة الأولى وفي أحد قوليه في هذه المسألة - أعني: القول الغير المشهور -: أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل، وحيث لا يثبت فلا ميراث؛ لأن النسب أصل، والميراث فرع، وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع.

وعُمْدة مالك وأبي حنيفة: أن ثبوت النسب هو حقٌّ متعدٍّ إلى الأخ المُنكر فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين.

وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل؛ لأنه حق أقر به على نفسه، والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب، وأنه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه.

وأما عُمْدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس.

أما السماع: فحديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة المتفق على صحته قالت: كان عتبة بن أبي وقاصٍ عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زَمْعَة منِّي فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبدُ بن زَمْعَة فقال: أخي، وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعدٌ: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبدُ بن زَمْعة، فقال: أخي، وابن وليدة أبي، وُلِد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبدُ بن زَمْعَة)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)، ثم قال لسودة بنت زَمْعَة: (احتجبي منه)، لما رأى من شَبَهه بعُتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل[16].

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدِ بن زَمْعَة بأخيه، وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وراث منازع له.

وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث؛ لخروجه عندهم عن الأصل المُجمع عليه في إثباته النسب، ولهم في ذلك تأويلات، وذلك: أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به، والأصل: ألّا يثبت نسبه إلا بشاهدي عدل؛ ولذلك تأوَّل الناسُ في ذلك تأويلات: فقالت طائفة: إنه إنما أثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه؛ لأنه يمكن أن يكون قد علم أن تلك الأَمَة كان يطؤها زَمْعَة بن قيس، وأنها كانت فراشاً له.

قالوا: ومما يُؤكد ذلك: أنه كان صهره وسودة بنت زَمْعَة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام، فيمكن ألّا يخفى عليه أمرها.

وهذا قوله الآخر - أعني: الذي لا يثبت فيه النسب - والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة احتياطاً لشُبهة الشَّبَه، لا أن ذلك كان واجباً، وقال لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها.

وقالت طائفة: أمْرُه بالاحتجاب لسودة دليلٌ على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش.

وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (هو لك)، فقالت طائفة: إنما أراد: هو عبدك؛ إذ كان ابن أمة أبيك، وهذا غير ظاهر؛ لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).

وقال الطحاوي[17]: إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (هو لك يا عبد بن زَمْعَة): أي[18] يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة.

وهذه التعليلات[19] تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)[20].

وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب: فهو أن إقرار من يحوز الميراث، هو إقرار خلافة، أي: إقرار من حاز خلافة الميت، وعند الغير: أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة، يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه»[21].

وقال البخاري: «(باب: من ادَّعى أخاً أو ابن أخ).
وذكر حديث عائشة في قصة ابن وليدة زَمْعَة[22]».

وقال في «الاختيارات»: «ولو أقرَّ واحد من الورثة بالفراش أو النسب والباقون لا صدقوه ولا كذبوه ثبت [الولاء و] النسب، وهو ظاهر قول الإمام أحمد[23]، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقرَّ وحده ولم يكن أحد يدفع قوله، وعلى هذا: فلو رد هذا النسب من له فيه حق قُبِلَ منه وارثا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه»[24].


[1] الروض المربع ص373.

[2] المقنع 2/ 456 - 457.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 341.

[4] البخاري (2053)، ومسلم (1457)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[5] الفروع 5/ 71 - 73.

[6] الشرح الصغير 2/ 197، وحاشية الدسوقي 3/ 417.

[7] حاشية ابن عابدين 5/ 654.

[8] تحفة المحتاج 5/ 408، ونهاية المحتاج 5/ 115.

[9] الشرح الصغير 2/ 197، وحاشية الدسوقي 3/ 417.

[10] حاشية ابن عابدين 5/ 654.

[11] الشرح الصغير 2/ 197، وحاشية الدسوقي 3/ 417.

[12] حاشية ابن عابدين 5/ 654.

[13] المجموع 23/ 322.

[14] تحفة المحتاج 5/ 406، ونهاية المحتاج 5/ 114.

[15] في الأصل: «الطيلولية»، والمثبت من بداية المجتهد.

[16] البخاري (6749).

[17] شرح معاني الآثار 3/ 115.

[18] في الأصل: «أن»، والمثبت من بداية المجتهد.

[19] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: «التأويلات».

[20] البخاري (6749)، ومسلم (1457)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[21] بداية المجتهد 2/ 328 - 330.

[22] البخاري (6765).

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 354، وشرح منتهى الإرادات 6/ 658.

[24] الاختيارات الفقهية ص198.







__________________

من مواضيع فريق منتدى الدي في دي العربي

فريق منتدى الدي في دي العربي متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 02:24 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303