أحكام الغسل في الفقه الإسلامي
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي
أحكام الغسل في الفقه الإسلامي
أولاً: تعريف الغُسْل:
الغسل لغة: سيلان الماء على الشيء. والغُسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص.
ثانياً: موجبات الغسل:
1- الجماع حتى من غير إنزال.
2- خروج المني سواءً بجماع أو احتلام أو استمناء (والاستمناء حرام شرعاً).
من الجدير بالذكر الإشارة إلى ما يلي:
أ- خروج المني حال النوم يوجب الغسل وإن لم يحس بالشهوة؛ لأن النائم قد يحتلم ولا يشعر بنفسه. أما خروج المني حال اليقظة فيوجب الغسل إن كان بشهوة، أما إذا نزل المني بدون شهوة لمرض أو تعب أو برد فلا يوجب الغسل على قول الجمهور خلافاً للشافعية.
ب- الاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ ورأى الماء (المني) في ثيابه فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه.
3- انقطاع دم الحائض أو النفساء.
4- الموت إلا الشهداء لا يُغسلون.
ثالثاً: فرائض الغسل:
1- النية.
2- إيصال الماء إلى جميع البدن.
رابعاً: سنن الغسل:
1- التسمية.
2- غَسل اليدين ثلاثًا.
3- غسل الفرج بإزالة ما عليه من أذى.
4- الوضوء قبل الغسل.
5- الحثو على الرأس ثلاثاً.
6- تخليل الشعر.
7- التيامُن في الغُسل، أي ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر.
8- الموالاة في الغسل، أي أن يغسل العضو قبل جفاف الذي قبله
9- دلك البَدن بالماء في الغُسل؛ وذلك حتى يُتيَقَّن من وصول الماء إلى جميع البدن.
خامساً: صفة الغسل الكامل:
1- النية بحيث ينوي الغسل بقلبه لرفع الحدث.
2- التسمية، فيقول: "بسم الله".
3- غَسل اليدين ثلاثاً.
4- غسل الفرج وإزالة ما عليه من أذى بشماله.
5- يغسل يديه -بعد غسل فرجه- وينظفهما بالصابون ونحوه.
6- الوضوء، فيتوضأ المسلم وضوءً كاملاً كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن نهاية الغسل.
7- الحثو على الرأس ثلاثاً، أي يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.
8- التيامُن في الغُسل، أي ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر.
9- دلك البَدن بالماء في الغُسل؛ وذلك حتى يُتيَقَّن من وصول الماء إلى جميع البدن، ويتعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين وغيرها من الأماكن التي قد لا يصلها الماء مباشرة.
ملاحظة:
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض والنفاس إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الطهارة من الحيض والنفاس أشد من دلكه في غسل الجنابة، ويستحب فيه أيضاً أن تتطيب المرأة في موضع الدم، إزالة للرائحة الكريهة.فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ.وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ " (رواه مسلم).
الألوكة
...............